إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٩ - أقل الحيض وأكثره
وأمّا تحت الإزار فقد اختلف الفقهاء فيه.
وما تضمنه حديث أبي بصير من قوله : « تخرج ساقيها » يحتمل أن يكون سهواً ، وإنّما هو : وتخرج سرّتها. كما في خبر الحلبي ، ويحتمل الصحة بأن يراد بإخراج الساق عدم وصول المئزر إليه. وقوله : « وله ما فوق الإزار » ربما يدل على الاختصاص ويكون ما تحته من الساق ليس كذلك ، ويحتمل غير ذلك ، والأمر سهل مع ضعف الرواية.
قوله :
باب أقل الحيض وأكثره
أخبرني الشيخ ;عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ٧
عن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال [١]« أدناه [٢]ثلاثة أيّام وأكثره عشرة ».وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن الرضا ٧عن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال : « أدناه ثلاثة أيّام[٣]وأبعده عشرة ».
وأخبرني الشيخ ;عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
[١] في النسخ : قال ، وما أثبتناه من الإستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٦. [٢] ليست في النسخ ، أثبتناه من الإستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٦. [٣] ليست في النسخ ، أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٧.